الفصل الاول:
الباب الاول: التأسيس، التسمية، الاهداف والمقر.
تأسست بمدينة أكادير بمقتضى الظهير الشريف رقم:376-58-1 بتاريخ 03 جمادى الاول عام1378 ه الموافق 15 نونبر 1958م كما وقع تغييره وتتميمه بموجب الظهير الشريف رقم 283-73-1 بتاريخ:06 ربيع الاول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973 و المغير المتمم بموجب الظهير الشريف رقم 206-02-01 الصادر بتاريخ 23-07-2002 بتنفيذ القانون رقم 75.00 "جمعية الوفاق للتنمية " لمدينة أكادير بتاريخ:11-06-2012.
الفصل الثاني:
ليس للجمعية اي توجه سياسي أو عقائدي العمل الاجتماعي والثقافي والفني.
الفصل الثالث:
§ الاهداف.
- تعليم السيراميك، الخياطة، الحلاقة، الطبخ، الفن التشكيلي، إدماج المعاقين، محو الامية، دروس الدعم، تنظيم معارض والمشاركة في المعارض، الموسيقى والمسرح، دروس الاعلاميات و الرياضة.
- تنظيم و تدبير معارض وأنشطة جهوية ووطنية ودولية وخلق أساليب فعالة لتسويق منتوجات الصناعة التقليدية بالجهة لاعطائها تنافسية أكبر على الصعيدين الوطني و الدولي.
- ترسيخ روح التضامن بين جميع أعضائها.
- حماية الحقوق الفكرية و المادية والانسانية للصانع التقليدي.
- ربط علاقات مع الجمعيات والجهات الوطنية والدولية التي لها نفس الاهداف.
الفصل الرابع
- يوجد مقر"جمعية الوفاق للتنمية " بلوك 03 عمارة 12 رقم 220 حي الوفاق ببنسركاو بمدينة أكادير.
الباب الثاني:العضوية.
الفصل الخامس
• اكتساب العضوية.
كل شخص له حق الانخراط في الجمعية حسب الشروط التالية:
ـ أن يتوفر على المؤهلات المهنية والفنية المطلوبة من طرف الجمعية.
- أن يقدم طلبا خطيا مشفوعا بتوقيعه الشخصي ويزكى من طرف جميع أعضاء المكتب المسير للجمعية.
- أن يلتزم باحترام القانونين الاساسي والداخلي وبأدائه واجب الانخراط للجمعية وذلك بتوقيعه إستمارة تشهد على ذلك.
- تمنح بطاقة العضوية الشرفية من طرف المكتب المسير بالاجماع لكل من ساند الجمعية ماديا ومعنويا.
الفصل السادس
• فقدان العضوية.
لكل عضو حريته في أن ينفصل عن الجمعية متى شاء كما يحق للجمعية أن تفصل أي عضو يحول بينها و بين تحقيق أهدافها ويوضح القانون الداخلي إجراءات الانفصال والفصل.
الباب الثالث:الهيكلة الأدارية للجمعية.
يسير الجمعية جهازان:الجمع العام والمكتب المسير.
الفصل السابع
• الجمع العام.
- الجمع العام هو أعلى هيئة في الجمعية ويتكون من جميع الاعضاء الذين توفرت فيهم الشروط المذكورة في الفصل الخامس.
- ينعقد الجمع العام بصفة عادية مرة كل أربع سنوات ويقوم بما يلي:
-إدخال تعديلات على القانون الاساسي إذا دعت الضرورة الى ذلك و المصادقة عليها.
-إنتخاب المكتب المسير الجديد.
-ينعقد الجمع العام بصفة إستثنائية بدعوة من المكتب المسير للجمعية او بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ويدرس جدول الأعمال المحدد له.
-يحدد المكتب المسير تاريخ إنعقاد الجمع العام ويعلن عنه ويدعوا إليه كافة الأعضاء كتابيا و إعلاميا أسبوعين على الأقل قبل موعد إنعقاده.
-يعتبر الجمع العام قانونيا اذا حضر ثلثا أعضاء الجمعية على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب القانوني يدعى الجمع لموعد لاحق أقصاه أسبوعان وينعقد بمن حضر.
تتخد القرارات في الجمع العام الأغلبية المطلقة لللأعضاء الحاضرين ما عدا فيما يخص قرار حل الجمعية الذي يشترط فيه أن يكون بثلاثة أرباع أعضاء الجمعية المنخرطين.
الفصل الثامن
يتكون المكتب المسير من 05 أعضاء منتخبين من طرف الجمع العام.
الفصل التاسع
• المهام
- الرئيس(ة) :هو النطاق الرسمي للجمعية لدى السلطات المسؤولة والساهر(ة) على تطبيق قرارات الجمعية وينوب عنه نائبه في حالة غيابه أو عند تفويضه إحدى المهام المسندة إليه.
- المقرر: يقوم بتحرير محاضر الجلسات والأجتماعات والمراسلات والأستدعاءات .
- المسؤول المالي : يكلف بضبط كل حسابات الجمعية ويقوم بعد ترخيص المكتب بسحب ونقل الأجراءات مقابل توصيل عن كل العمليات التي ينجزها.
- مستشار واحد: يقوم بمساعدة أعضاء المكتب في تأدية مهامهم و تسند إليه بالتفويض إحدى الأختصاصات.
الفصل العاشر
• طريقة وشروط الترشيح.
- تحدد طريقة الترشيح في الجمع العام ويتم إختيار المكتب المسير للجمعية بالإقتراع السري.
- على كل مرشح أن :
- لا تكون له سوابق عدلية.
- يكون قد ادى واجب الإنخراط في الجمعية للسنين الأربع السابقة.
- قد صفى وضعيته المادية مع الجمعية.
الفصل الحادي عشر
يجتمع المكتب بدعوة من الكاتب العام ويمكن كذالك الدعوة لإجتماع المكتب من طرف الأعضاء في الحالات الملحة التي تهم مصلحة الجمعية، وتنعقد إجتماعات المكتب مرة كل شهر على الاقل.
تتخد القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة التعادل ترجح كفة الكاتب العام.
الباب الرابع:مالية الجمعية.
الفصل الثاني عشر
المداخيل تتكون من مالية الجمعية :
- إنخراطات من مالية الجمعية :
- إنخراطات الأعضاء.
- المنح المقدمة من طرف الدولة و الجماعات المحلية و المجالس والمجموعات الجهوية.
- فوائد وإيرادات ممتلكات وإنتاجات الجمعية.
الفصل الثالث عشر
• المصاريف.
تفتح الجمعية حسابا بنكيا توضع فيه جميع مداخيل الجمعية وتسحب منها المصاريف المالية بتوقيع كل من الرئيس و امين المالي .
الفصل الرابع عشر
الباب الخامس:مختلفا.
للجمعية الحق في الإنخراط في إتحادات إقليمية أووطنية أودولية وذالك وفقا لما هو منصوص عليه في الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون.
الفصل الخامس عشر
يمكن حل الجمعية بقرار من الجمع العام وذالك طبقا لمقتضيات الفصل 38 من الظهير الشريف،
ويعين الجمع العام مندوبا أو أكثر يتكلفون بتصريف ممتلكات الجمعية وتسليمها للجمعيات ذات أهداف مماثلة أو جمعيات خيرية يقترحها الجمع العام.
الفصل السادس عشر
لايسمح بتعديل القانون إلا في إطار القوانين الجاري بها العمل.